السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
321
حاشية فرائد الأصول
قوله : بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال « 1 » . يوجد في بعض النسخ قوله والنساء معطوفا على الرجال وهو الأظهر ، لأنّ آية غض المؤمنين من أبصارهم وآية غضّ المؤمنات من أبصارهن متماثلتان في العموم وعدمه ، وكلتاهما محلّ للاستدلال للمدّعى من جواز نظر الرجال والنساء إلى الخنثى ، ووجه توهّم العموم في الآيتين من باب حذف المتعلّق وليس ببعيد . ثم إنّ المصنف غيّر الأسلوب في قوله وعدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء إلى آخره ، ولم يقل بناء على عدم العموم ، لأنّ العموم هنا ثابت بدليل استثناء إلّا لبعولتهنّ ، إلى آخره . لكن يرد عليه أوّلا : أنه علل عدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة بكونه من باب اشتباه مصداق المخصّص وهو وارد في آية الغض أيضا كما لا يخفى . وثانيا : أنّ آية إبداء الزينة أجنبية عما هو بصدده من عدم حرمة نظر الرجال والنساء إلى الخنثى ، والعموم المستفاد منها إنما هو باعتبار حرمة إبداء النساء زينتهنّ للرجال والخناثى المستلزمة لحرمة نظر الرجال والخناثى إلى زينتهنّ ، ولا ربط لها بنظر النساء إلى الخناثى كما هو المدعى ، اللهمّ إلّا أن يكون مراده أنّ النظر وما يشبهه مثل إبداء الزينة بالنسبة إلى الخنثى ليس حراما بناء على عدم العموم إلى آخره ، فتأمل ، وقد سبق شطر مما يتعلق بأحكام الخنثى في آخر رسالة القطع ومحل إشباع الكلام فيها في الفقه كما تعرّض لها الشيخ الكبير
--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 252 .